قالت: ومشَّطناها (وفي روايةٍ: فَضَفَرْنا شَعَرَها) ثلاثةَ قرونٍ (*) ]، (وفي روايةٍ قالت: نَقَضْنَه ثم غَسَلْنَه، ثم جعلْنَهُ ثلاثةَ قرونٍ) [قال سفيان: ناصِيَتها وقرنيها 2/ 75] ، [وألقيناها خَلْفَها] ، [وزعم (أيوب) أن (الإشعار) : الفُفْنَها فيه، وكذلك كان ابن سِيرين يأمر المرأةَ أن تُشْعَرَ ولا تُؤزَرَ] .
(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث أم عطية المذكور آنفًا) .
11 -باب مواضعِ الوضوءِ منَ الميِّتِ
(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث أم عطية المشار إليه آنفًا) .
12 -باب هل تُكفَّنُ المرأةُ في إزارِ الرَّجلِ؟
(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث أم عطية المشار إليه آنفًا) .
13 -باب يُجعَلُ الكافورُ في آخرهِ
(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث أم عطية السابق) .
14 -باب نَقضِ شَعرِ المرأةِ
241 -وقالَ ابنُ سِيرينَ: لا بَأْسَ أنْ يُنقَضَ شَعرُ الميِّتِ.
(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث أم عطية السابق) .
(*) قلت: هذا هو الصحيح في جملة (القرون) هذه أنها من فعل أم عطية، ورواها بعضهم من قوله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لها:"واجد إن لها ثلاثة قرون"، وهي رواية شاذة تفرد بها بعضهم مخالفًا سبعة من الثقات الذين رووها باللفظ الأولى، كما حققته في"الضعيفة" (6496) .
241 -وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عنه. وابن أبي شيبة (3/ 352) من طريق أخرى عنه نحوه. وسنده صحيح.