فهرس الكتاب

الصفحة 1579 من 2006

أَرأَيْتَ إِنْ عَجَزَ واسْتَحْمَقَ] (وفي ثالثةٍ: أتُحْتَسَبُ؟ قالَ: فمَهْ؟) (41) (وفي رابعةٍ: قالَ ابنُ عُمَرَ: حُسِبَتْ عليَّ بتطليقةٍ"(42 ) ) ، وكانَ عبدُ اللهِ إِذا سُئِلَ عنْ ذلكَ قالَ لأحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طلَّقْتَها ثلاثًا فقدْ حَرُمَتْ عليْكَ حتَّى تَنْكِحَ زوجًا غيرَهُ."

44 -بابُ مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ

(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم آنفًا) .

45 -بابٌ تُحِدُّ (43) المُتَوَفَّى عنها زوْجُها أَربَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشرًا

1207 - وَقَالَ الزُّهْرِىُّ:"لاَ أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ"، لأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ.

2124 - 2126 - عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِى سَلَمَةَ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلاَثَةَ:

قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تُوُفِّىَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ (وفي روايةٍ: لما نَعْيُ أبي سُفيانَ مِنَ الشَّامِ؛ دَعَتْ 2/ 78 - 79) أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ؛ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ [في اليومِ الثالث 2/ 79] ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا [وذِراعَيْها] ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ؛ مَا لِي

(41) أصله:"فما"، وهو استفهام فيه اكتفاء؛ أي: فما يكون إن لم تحتسب، ويحتمل أن تكون الهاء أصلية، وهي كلمة تقال للزجر؛ أي: كف عن هذا الكلام؛ فإنه لا بدَّ من وقوع الطلاق بذلك."فتح".

(42) قلت: ولفظ مسلم (4/ 181) :"فراجعتها، وحَسَبْتُ لها التطليقة التي طلقتها". ونحوه عند أحمد (2/ 130) .

وفي رواية لمسلم من طريق عبيد الله قال:"قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة أعتد بها".

(43) الإحداد: ترك المرأة الزينة لموت زوجها، وكذلك الحداد بالكسر من الثلاثي.

قوله:"صفرة خلوق": بهذا الضبط، بإضافة صفرة لتاليه مع جر أو غيره كما في الشارح.

1207 - وصله ابن وهب في"موطئه"بسند صحيح عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت