720 -عن أبي سعيدٍ الخُدْريّ رضي الله عنه قال: كنَّا نُخرِجُ [في عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -2/ 139] زكاةَ الفِطرِ، صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من أَقِطٍ (62) ، أو صاعًا من زبيبٍ، (وفي روايةٍ: طعامٍ، وقال أبو سعيد: وكانَ طعامُنا الشعيرَ والزبيبَ والأَقِطَ والتمرَ) . [فلما جاءَ معاويةُ، وجاءتِ السمراءُ (63) ، قال: أُرَى مُدًّا من هذا يَعدِلُ مُدَّين 2/ 139] .
(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث ابن عمر المتقدم قبل حديث) .
77 -باب صاعٍ من زبيبٍ
(قلت: أسند فيه حديث أبي سعيد الخدريمما المتقدم آنفًا) .
78 -باب الصدقةِ قبلَ العيدِ
79 -باب صدقةِ الفطرِ على الحُرِّ والمملوكِ
298 -وقال الزُّهريُّ في المملوكِينَ للتجارةِ: يُزكَّى في التجارةِ، ويزكَّى في الفطرِ.
(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم قريبًا برقم 719) .
80 -باب صدقةِ الفطرِ على الصغيرِ والكبيرِ
(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث ابن عمر المشار إليه آنفًا) .
(62) هو لبن جامد فيه زبدة.
(63) أي: القمح الشامي.
298 -قال الحافظ: وصله ابن المنذر في"كتابه الكبير"، ولم أقف على إسناده، وذكر بعضه أبو عبيد في"الأموال".