858 -عنِ ابنِ عباسٍ رضيَ الله عنهُما أَن امرأةً منْ جُهينَةَ جاءَتْ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالتْ: إنَّ أُمي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فلم تَحجَّ حتى مَاتتْ، أفأَحُجُّ عنها؟ قالَ:
"نَعمْ حُجِّي عنها".
(وفي روايةٍ عنهُ قالَ: أَتى رجلٌ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالَ له: إنَّ أُختي(20) نَذَرَتْ أَنْ تَحجَّ، وإنَّها مَاتتْ، فقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم: 7/ 333)
"أَرَأَيْتِ لو كانَ على أُمِّكِ دَينٌ أَكُنتِ قاضِيَتَـ[ـهُ؟". قالت: نعم، قالَ:
"فـ 8/ 150، اقْضوا الله (21) ، فالله أَحقُّ بالوفاءِ".
(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس الآتي في"ج 4/ 79 - الاستئذان/ 2 - باب") .
23 -باب حَجِّ المرأَةِ عَنِ الرَّجُلِ
(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس المشار إليه آنفًا) .
24 -باب حَجِّ الصّبيانِ
859 -عَنِ السائِبِ بنِ يزيدَ قالَ: حُجَّ بي معَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وأَنا ابنُ سَبعِ سنين.
(20) أشار الحافظ إلى شذوذ هذا اللفظ في الرواية الثانية، فقال بعد أن ذكره:"فإن كان محفوظًا احتمل أن يكون كل من الأخ سأل عن أخته والبنت سألت عن أُمها".
(21) أي: حق الله.