فهرس الكتاب

الصفحة 574 من 2006

924 -عن الرُّبَيِّعِّ بنْتِ مُعَوِّذٍ قالتْ: أَرسلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - غداةَ عاشوراءَ إلى قُرى الأَنْصارِ (42) :

"من أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَليُتِمَّ بَقيَّةَ يَومِهِ، ومنْ أصبحَ صائمًا فَلْيَصُمْ".

قالتْ: فكُنَّا نَصومهُ بعدُ، ونُصَوِّمُ صِبيانَنا، ونجعَلُ لَهُمُ اللُّعبةَ منَ العِهْنِ (43) ، فإذا بَكى أَحَدُهُمْ على الطَّعامِ أَعْطَيناهُ ذاكَ حتى يكونَ عندَ الإفْطارِ.

48 -باب الوِصَالِ (44) ومَنْ قالَ: لَيْسَ في الليلِ صيامٌ، لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}

313 -"ونَهى النبيُّ- صلى الله عليه وسلم - عنة رحمةً لهمْ، وإبقاءً عليهمْ". وما يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ (45) .

925 -عن أَنسٍ رضيَ الله عنهُ[قالَ: واصَلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - آخرَ الشهرِ، وواصلَ ناسٌ من الناسِ، فبلغَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالَ:

"لو مُدَّ بي الشهرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ المُتَعَمِّقونَ تَعمَّقَهُمْ 8/ 131]". قال:

(42) قوله: الأنصار، زاد مسلم التي حول الدينة. (شارح) .

(43) الصوف المصبوغ كما يأتي، وإنما كانوا يعطونهم ذلك ليلتهوا به عن الطعام.

(44) هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد، والراجح أنه من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم - كما في"الفتح"، فلا يجوز لغيره، إلا من السِّحر إلى السِّحر؛ لحديث أبي سعيد الآتي قريبًا برقم (926) ، وهو الذي رجحه ابن القيم في"زاد المعاد".

313 -وصله المصنف من حديث عائشة دون قوله:"وإبقاءً عليهم"؛ كما يأتي في

الباب، وأما الزيادة فهي عند أبي داود وغيره عن رجل من الصحابة بسند صحيح.

(45) هو المبالغة في تكلف ما لم يكلف به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت