403 -وقال أَبو الزِّناد: إنَّ السُّنَنَ ووجوهَ الحقِّ (34) لَتَأْتي كثيرًا على خلافِ الرَّأْي، فما يَجدُ المسلمونَ بُدًّا مِن اتِّباعِها، مِن ذلكَ أن الحائضَ تقضي الصِّيامَ، ولا تقضي الصَّلاةَ. (قلت: أسند فيه طرفًا من حديث أبي سعيد المتقدم برقم 696) .
454 -وقال الحسنُ: إنْ صامَ عنهُ ثلاثُونَ رجلًا يومًا واحدًا جازَ.
918 -عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من ماتَ وعليهِ صيامٌ، صامَ عنهُ وليُّهُ".
919 -عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قالَ: جاءَ رجلٌ (310 - وفي روايةٍ: امرأَةٌ) إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: يا رسولَ الله! إنَّ أُمِّي (311 - وفي روايةٍ ثانيةٍ: أُختي) مَاتتْ وعليها صومُ شهرٍ، (وفيها: صومُ نَذر) (312 - وفي ثالثةٍ: صومُ خمسة عشر يومًا) فأَقضيهِ عنها؟ فقال:"نعمْ"؟ قال:
"فَدَينُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقضى".
43 -باب مَتى يَحِلُّ فِطرُ الصائِمِ؟
403 -لم يخرّجه الحافظ.
(34) (وجوه الحق) : الأمور الشرعية.
404 -وصله الدارقطني في"كتاب الذبح"عنه. قلت: وسنده صحيح.
310 -هذه الرواية معلقة عند المصنف من طرق، وقد وصل بعضها مسلم وغيره كما خرّجته في"الصحيحة"برقم (1946) .
311 -وهي معلقة أيضًا، وقد وصلها أحمد.
312 -وصلها ابن خزيمة، والحسن بن سفيان، وعنه البيهقي (3/ 256) ، وفيها أبو حريز وفيه ضعف.