والعشاءُ ففي بيته، وفي أخرى: 154 - بعد العشاء في أهله 2/ 53)، وكانَ لا يصَلي
بعدَ الجمعةِ حتى ينصرفَ فيصَلي ركعتَينِ.
481 - [قال ابن عمر: وحدثتني أختي حفصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدَ ما يَطلُعُ الفجرُ، وكانت ساعةً لا أدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها] .
482 -عن أبي حازم عن سهْلِ بن سعدٍ قالَ: [إِنا كُنَّا نفرحُ بيومِ الجمعة 3/ 73] ، [قلت لسهل: ولِمَ؟ قال: 7/ 131] كانتْ فينا امرأةٌ [عجوزٌ 6/ 203] تجعلُ (25) على أربعاءَ في مزرعةٍ لها سِلْقًا، (وفي روايةٍ: ترسِل إِلى بُضاعةَ نَخْلٌ بالمدينةِ) فكانتْ إِذا كانَ يومُ الجمعةِ، تَنزِعُ أُصولَ السِّلقِ، فتجعلُهُ في قِدْرٍ [لها] ، ثم تجعلُ عليهِ قَبضةً من شَعيرٍ تطحَنُها (وفي روايةٍ: وتُكَرْكِرُ حباتٍ من شعير) فتكونُ أُصولُ السِّلقِ عَرْقَه، [والله ما فيه شحم ولا ودَكٌ] ، وكنَّا ننصرفُ من صلاةِ الجمعةِ، فنسَلمُ عليها، فتقرِّبُ ذلكَ الطعامَ إِلينا، فنلعَقُه، وكنَّا نتَمنَّى يومَ الجمعةِ لِطعامِها ذلكَ. [وقالَ: ما كنَّا نَقِيلُ ولا نتغدَّى إِلا بعدَ الجمعةِ] .
(وفي روايةٍ عنه قالَ: كنا نصَلي معَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الجمعةَ ثم تكُونُ القائلةُ) .
40 -باب القائلة بعدَ الجمعةِ (26)
(قلت: أسند فيه حديث أنس بن مالك المتقدم برقم 463) .
154 -قلت: وهذه الرواية الأخيرة معلقة، ولم تقع موصولة للحافظ.
(25) وروي (تحقل) بالحاء المهملة والقاف المكسورة أي: تزرع.
و (أربعاء) جدول أو ساقية صغيرة تجري إلى النخل أو النهر الصغير لسقي الزرع. وقوله (العرق) : هو اللحم الذي على العظم، أي كانت أصول السلق عوض اللحم.
(26) أي: القيلولة، وهي الاستراحة في الظهيرة، سواء كان معها نوم أم لا.