196 -فيهِ سَهْلُ بن سعدٍ رضي الله عنه عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
14 -باب إِذا قيلَ للمصَلي: تقدَّم أو انتظِرْ، فانتظَرَ، فلا بأسَ (7)
(قلت: أسند فيه حديث سهل بن سعد المتقدم برقم 424) .
15 -باب لا يَرُدُّ السلامَ في الصلاةِ
597 -عن جابرِ بن عبد الله رضي الله عنهما قالَ: بعثَني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجةٍ له، فانطلقتُ، ثم رجَعتُ وقد قضَيتُها، فأتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فسلَّمتُ عليه، فلَم يرُدَّ علَيَّ (8) ، فوقَعَ في قلبي ما الله أعلمُ بهِ، فقلتُ في نفسي: لعلَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وجَدَ عَليَّ (9) أني أبطأتُ عليهِ، ثم سلَّمتُ عليهِ، فلم يرُدَّ علَيَّ، فوقَعَ في قلبي أشدُّ منَ المرَّةِ الأولى، ثم سلَّمتُ عليهِ، فرَدَّ علَيَّ، فقالَ:
"إِنَّما مَنَعَني أنْ أَرُدَّ عليكَ أني كنتُ أُصَلي".
وكانَ على راحِلِتِه متوجِّهًا إلى غيرِ القِبلةِ.
196 -قلت: يشير إلى حديثه المتقدم برقم (362) .
(7) قال السندي:"مقصود المصنّف: أن مراعاة المصلي في الصلاة حال غيره، أو إطاعته بعض أوامره في الصلاة لا يبطل الصلاة."
(8) قلت: يعني باللفظ، وإنما رد بالإشارة، ففي رواية لمسلم (2/ 71) :"فأشار إلي". وفي أخرى:"فقال لي بيده". قال الحافظ: وكأن جابرًا لم يعرف أولًا أن المراد بالإشارة الرد عليه، فلذلك قال: (فوقع في قلبي ما الله أعلم به) أي من الحزن، وانظر التعليق (2) الماضي قريبًا.
(9) أي: غضب عليّ.