(قلت. أسند فيه حديث أبي مسعود السابق"ج 1/ 24 - الزكاة / 11 - باب/ رقم الحديث 678")
14 -بابُ أجْرِ السَّمْسَرةِ.
466 -469 - ولم يَرَ ابنُ سيرينَ وعَطاءٌ وإبراهيمُ والحَسَنُ بأجْرِ السِّمْسارِ بأسًا.
470 -وقال ابن عباس: لا بأسَ أنْ يَقولَ: بِعْ هذا الثوبَ، فما زاد على كذا وكذا فهو لك.
471 -وقالَ ابن سيرين: إذا قالَ: بِعْهُ بكذا، فما كان مِن رِبحٍ فهو لكَ، أو بيني وبينَك؛ فلا بأسَ به.
355 -وقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم:
"المسلمونَ عندَ شُروطِهِم".
(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم"34 - البيع/ 68 - باب/ رقم الحديث 1020") .
15 -بابٌ هل يؤاجِرُ الرَّجُلُ نفسَهُ مِن مُشْرِكٍ في أرضِ الحربِ؟
466 -469 - أما ابن سيرين وإبراهيم- وهو النخعي- وعطاء: فوصله ابن أبي شيبة عنهم، وأما الحسن- وهو البصري- فلم يخرجه الحافظ.
470 -وصله ابن أبي شيبة بنحوه.
471 -وصله ابن أبي شيبة.
355 -وصله الترمذي وغيره من حديث عمرو بن عوف، وأبو داود، وغيره من حديث أبي هريرة، وهو حديث قوي بمجموع طرقه كما بينته في"إرواء الغليل" (1291) .