فهرس الكتاب

الصفحة 670 من 2006

111 -بابٌ هل يُسافِرُ بالجارِيَةِ قبلَ أنْ يَسْتَبْرِئَها؟

455 -ولم يرَ الحَسَنُ بأسًا أنْ يُقَبِّلَها أو يُباشِرَها (133) .

456 -وقالَ ابنُ عُمَرَ رضيَ الله عنهما: إذا وُهِبَتِ الوليدَةُ التي توطأْ، أو بِيعَتْ، أو عَتَقَتْ؛ فلْيُسْتَبْرأْ رحِمُها بحَيْضةٍ.

457 -ولا تُسْتَبرأْ العذراءُ.

458 -وقال عطاءٌ: لا بأسَ أنْ يُصيبَ مِن جاريَتِهِ الحامِلِ ما دُونَ الفَرْجِ.

وقال الله تعالى: {إلا على أزواجِهِم أو ما مَلَكَتْ أيمانُهُم} .

112 -بابُ بيعِ المَيْتَةِ والأصنامِ

1052 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ عامَ الفتحِ وهو بمكَّةَ:

"إنَّ الله ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الخَمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزيرِ والأصنامِ". فقيلَ: يا رَسول اللهِ! أرأيتَ شُحومَ المَيْتَةِ؛ فإنَّها يُطْلى بها السُّفُنُ، ويُدْهَنُ بها الجُلودُ، ويَسْتَصْبِحُ (134) بها الناسُ؟ فقال:

455 -وصلَهُ ابنُ أبي شيبة، وعبد الرزاق من طريقين عنه.

(133) يعني: ما دون الفرج؛ كما في رواية عبد الرزاق.

456 -وصَلَهُ ابن أبي شيبة بسند ضعيف عنه.

457 -وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه.

458 -لم يخرجه الحافظ.

(134) أي: يستضيئون بها في مصابيحهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت