455 -ولم يرَ الحَسَنُ بأسًا أنْ يُقَبِّلَها أو يُباشِرَها (133) .
456 -وقالَ ابنُ عُمَرَ رضيَ الله عنهما: إذا وُهِبَتِ الوليدَةُ التي توطأْ، أو بِيعَتْ، أو عَتَقَتْ؛ فلْيُسْتَبْرأْ رحِمُها بحَيْضةٍ.
457 -ولا تُسْتَبرأْ العذراءُ.
458 -وقال عطاءٌ: لا بأسَ أنْ يُصيبَ مِن جاريَتِهِ الحامِلِ ما دُونَ الفَرْجِ.
وقال الله تعالى: {إلا على أزواجِهِم أو ما مَلَكَتْ أيمانُهُم} .
112 -بابُ بيعِ المَيْتَةِ والأصنامِ
1052 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ عامَ الفتحِ وهو بمكَّةَ:
"إنَّ الله ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الخَمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزيرِ والأصنامِ". فقيلَ: يا رَسول اللهِ! أرأيتَ شُحومَ المَيْتَةِ؛ فإنَّها يُطْلى بها السُّفُنُ، ويُدْهَنُ بها الجُلودُ، ويَسْتَصْبِحُ (134) بها الناسُ؟ فقال:
455 -وصلَهُ ابنُ أبي شيبة، وعبد الرزاق من طريقين عنه.
(133) يعني: ما دون الفرج؛ كما في رواية عبد الرزاق.
456 -وصَلَهُ ابن أبي شيبة بسند ضعيف عنه.
457 -وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه.
458 -لم يخرجه الحافظ.
(134) أي: يستضيئون بها في مصابيحهم.