"لا؛ هُو حَرامٌ". ثم قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك:
"قاتَلَ الله اليَهودَ، إنَّ الله لمَّا حَرَّمَ [عليهِم 5/ 194] شُحومَها؛ جَمَلوهُ (135) ، ثم باعُوهُ، فأكَلوا ثَمَنَهُ".
1053 - عن أبي مسعودٍ الأنصاري رضي الله عنه"أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثَمَنِ الكَلْبِ، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوانِ الكاهِنِ".
1054 - عن عَوْنِ بن أبي جُحَيْفَةَ قال: رأيتُ أبي اشترى حَجّامًا (136) ، فسألتُهُ عن ذلك؟ فقال:
"إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثَمَنِ الدَّمِ، وثَمَنِ الكَلْبِ، وكَسْبِ الأمَةِ (وفي روايةٍ: البَغِيِّ 7/ 67) ، ولعَنَ الواشِمَةَ، والمُسْتَوْشمَةَ، وآكِلَ الرِّبا، وموكِلَهُ، ولَعَنَ المُصَوِّرِ [ينَ 6/ 188] ".
(135) قوله: جملوه، أي: أذابوا المذكور، واستخرجوا دهنه.
(136) زاد هنا في رواية أبوي ذر والوقت عن الكشميهني:"فأمر بمحاجمه فكسرت"، وهذه الزيادة لا بدَّ منها، فإن السؤال في قوله:"فسألته عن ذلك"إنما هو عن سبب كسر المحاجم.
قلت: والزيادة المذكورة عند أحمد (4/ 308، 309) بإسناد صحيح على شرط الشيخين.