434 -ورخص فيه عطاء (90) .
1020 - عن ابن عباس رضي اللهُ عنهما قال: قال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم:
"لا تَلَقَّوُا الرُّكبانَ، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ".
قال: قلتُ لابن عباس: ما قَوْلُهُ:"لا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ"؟ قال: لا يكون له سِمْسارًا (91) .
1021 - عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضي اللهُ عنهما قالَ:
"نهى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ".
435 -وبه قال ابن عباس.
70 -بابٌ لا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ بالسَّمْسَرَةِ
436 و 437 - وكَرِهَهُ ابن سيرينَ، وإبراهيمُ للبائعِ والمُشْتَري. قال إبراهيمُ: إنَّ العربَ تقولُ: بِعْ لي ثَوْبًا. وهي تعني: الشراء.
1022 - عن أنس بن مالك رضي اللهُ عنه قال:
434 -وصله عبد الرزاق بإسناد جيد عنه.
(90) أي: في هذا البيع، وهو أن يبيع حاضر لباد بغير أجرة.
(91) أي: دلالًا بالأجرة.
435 -يعني حيث فسر ذلك بالسمسار؛ كما في الحديث الذي قبله.
436 و437 - أما ابن سيرين؛ فوصله أبو عوانة في"صحيحه"عنه، وأما إبراهيم النخعي فلم يقف عليه الحافظ.