فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 2006

434 -ورخص فيه عطاء (90) .

1020 - عن ابن عباس رضي اللهُ عنهما قال: قال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم:

"لا تَلَقَّوُا الرُّكبانَ، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ".

قال: قلتُ لابن عباس: ما قَوْلُهُ:"لا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ"؟ قال: لا يكون له سِمْسارًا (91) .

69 -بابُ مَن كَرِهَ أن يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ بأجْرٍ

1021 - عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضي اللهُ عنهما قالَ:

"نهى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ".

435 -وبه قال ابن عباس.

70 -بابٌ لا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ بالسَّمْسَرَةِ

436 و 437 - وكَرِهَهُ ابن سيرينَ، وإبراهيمُ للبائعِ والمُشْتَري. قال إبراهيمُ: إنَّ العربَ تقولُ: بِعْ لي ثَوْبًا. وهي تعني: الشراء.

1022 - عن أنس بن مالك رضي اللهُ عنه قال:

434 -وصله عبد الرزاق بإسناد جيد عنه.

(90) أي: في هذا البيع، وهو أن يبيع حاضر لباد بغير أجرة.

(91) أي: دلالًا بالأجرة.

435 -يعني حيث فسر ذلك بالسمسار؛ كما في الحديث الذي قبله.

436 و437 - أما ابن سيرين؛ فوصله أبو عوانة في"صحيحه"عنه، وأما إبراهيم النخعي فلم يقف عليه الحافظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت