وأُبَى بن كعب؟ فأمَروه بذلك (14) .
[وعن عروةَ بن الزبير أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] .
115 -عن أبي سعيد الخُدري أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أرسلَ إلى رجلٍ من الأنصار، فجاءَ ورأسُه يقطُر، فقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"لعلَّنا أعجلناكَ؟". فقالَ: نعَمْ، فقالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
"إذا أُعجِلتَ أو قحِطتَ، فعليكَ الوُضوء".
37 -باب قراءةِ القرآن بعد الحدَث وغيرهِ
49 -وقال منصورٌ عن إبراهيمَ: لا بأسَ بالقراءةِ في الحمَّام، وبكَتبِ الرسالةِ على غيْر وُضوءٍ.
55 -وقال حماد عن إبراهيمَ: إنْ كانَ عليهم إزارٌ فسلِّم، وإلا فلا تسلِّم.
(قلت: أسند فيه من حديث ابن عباس المتقدم برقم 92) .
(14) قلت: ويأتي هذا الحديث عن أبيّ مرفوعًا في آخر"5 - الغسل"، وهو حديث منسوخ باتفاق الأئمة
الأربعة وغيرهم، والناسخ معروف، فانظر"صحيح مسلم" (1/ 187) ، وفي ذلك عبرة بالغة: أن السنة قد تخفى على
كبار الصحابة، فبالأحرى أن تخفى على بعض الأئمة، كما قد نص على ذلك الإمام الشافعي بقوله:"ما من أحد"
إلا وتذهب عليه سنةٌ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فمهما قلت من قول، أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلاف ما
قلت، فالقول ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو قولي" (صفة الصلاة ص 50 - الطبعة الجديدة، مكتبة المعارف) ، ففي ذلك رد صريح على بعض المقلدة الذين لا تتسع عقولهم لاحتمال خفاء بعض الأحاديث على إمامهم، ولذلك فهم يردونها بحجة أن الإمام لابد وأنه اطلع عليها! (فهل من مدّكر) ؟ وانظر التعليق على"25 - الحج/18 - باب"."
49 -وصله سعيد بن منصور بسند صحيح عنه، وهو أصح مما روى سعيد أيضًا، عن حماد ابن أبي سليمان قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام، فقال: يكره ذلك. وبقية الأثر وصله عبد الرزاق وسنده صحيح أيضًا.
50 -وصله الثوري في"جامعه"عنه. وسنده حسن.