856 -عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: سمعتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ و (في روايةٍ: خَطَبنا 2/ 216) بعرفاتٍ [فقالَ] :
"من لم يجد النَّعلينِ، فَلْيَلْبَسِ الخفَّينِ، ومن لم يجدْ إزارًا؛ فَليلبسْ سَراويلَ للمحرمِ".
15 -باب إذا لم يَجدِ الإزارَ فَليَلْبَسِ السراويلَ
(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم آنفًا) .
16 -باب لُبْسِ السِّلاحِ للمحرِمِ
346 -وقال عِكرمةُ: إذا خَشيَ العدوَّ لبسَ السِّلاحَ وافتدى.
ولم يُتابَع عَليهِ في الفديَةِ.
(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث البراء الآتي في"ج 3/ 64 - المغازي/ 43 - باب") .
17 -باب دُخولِ الحَرَمِ ومكَّةَ بِغَيرِ إحرامٍ
347 -وَدَخَلَ ابنُ عُمَرَ (17) .
وإنَّما أَمرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإهلالِ لمن أَراد الحجَّ والعُمرَةَ، ولم يَذْكُرْ (18) للحطابين وغيرِهم.
346 -قال الحافظ: لم أقف عليه موصولًا.
347 -وصله مالك في"الموطأ"بسند صحيح عنه.
(17) أي مكة لما جاءه بقديد خبر الفتنة، وكان خرج منها فرجع إليها حلالًا. (شارح) .
(18) أي النبي عليه الصلاة والسلام. ولأبي الوقت:"ولم يذكره"؛ أي الإحرام لمن يتكرر دخوله كالحطابين والحشاشين والسقائين.