الثَّمَرُ، فالثَّمَرُ للذي أبَّرَها، وكذلك العبدُ والحَرْثُ. سمَّى له نافع هؤلاء الثلاثةَ.
1039 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"مَن باع نخلًا قد أُبِّرتْ؛ فثَمَرَتُها للبائِعِ، (وفي روايةٍ: أيُّما امرئ أبَّرَ نخلًا، ثم باع أصلَها؛ فللذي أبَّرَ ثمرُ النخلِ) ؛ إلا أن يشترطَ المبتاع، [ومن ابتاع عبدًا وله مالٌ؛ فماله للذي باعه؛ إلا أن يشترطَ المبتاع"3/ 81] .
1040 - عن ابن عمر رضيَ الله عنهما قال:
"نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنَةِ: أن يبيعَ ثمرَ حائِطِهِ، إنْ كانَ نَخلًا بتمرٍ (112) كيلًا، (وفي روايةٍ: أن يبيعَ الثَّمَرَ بكيلٍ: إن زاد فلي، وإن نقص فعليَّ 3/ 30) ، وإنْ كانَ كرمًا أن يَبيعَهُ بزبيبٍ كيلًا، أوكان زَرْعًا أن يبيعَهُ بكيلِ طعامٍ، ونَهى عن ذلك كُلِّهِ".
92 -بابُ بيعِ النَّخْلِ بأصلِهِ
(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر الذي قبله) .
93 -بابُ بيعِ المُخاضَرَةِ (113)
1041 - عن أنسِ بن مالك رضي الله عنه قال:
(112) اسم كان ضمير عائد على الحائط.
(113) المخاضرة: بيع الثمار والحبوب خضرًا لم يبد صلاحها.