فهرس الكتاب

الصفحة 570 من 2006

40 -باب مَتى يُقضى قَضاءُ رمضانَ؟

398 -وقالَ ابنُ عبَّاسٍ: لا بَأْسَ أَنْ يُفَرِّقَ، لِقولِ الله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} .

399 -وقالَ سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ في صَومِ العَشْرِ: لا يَصْلُحُ حتَّى يبدأَ برمَضانَ.

400 -وقال إبراهيمُ: إذا فَرَّطَ حتى جاءَ رمضانُ آخَرُ، يَصومُهُما ولم يَرَ عليهِ طعامًا.

401 -ويُذكرُ عن أبي هريرةَ مُرسلًا.

402 -وعنِ ابنِ عبَّاسٍ:"أنهُ يُطْعِمُ". ولم يَذكُرِ الله الإطعامَ، إنما قال: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (32) .

917 -عن عائشةَ رضيَ الله عنها قالتْ:

كانَ يكونُ عليَّ الصَّومُ من رمضانَ، فما أسْتطيعُ أنْ أَقْضِيَ إلا في شعبانَ. قال يحيى: الشُّغلُ (33) مِنَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ بالنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

41 -باب الحائِضِ تَتْرُك الصَّومَ والصَّلاةَ

398 -وصله عبد الرزاق، والدارقطني بسند صحيح عنه. ورواه ابن أبي شيبة أيضًا (3/ 32) .

399 -وصله ابن أبي شيبة بنحوه (3/ 74) . قلت: بإسناد صحيح.

400 -وصله سعيد بن منصور بسند صحيح عنه.

401 -وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه موقوفًا. وهو المراد بقوله:"مرسلًا"، وهو اصطلاح خاص، فإن المرسل، إنما هو قول التابعي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. كما هو معلوم.

402 -وصله عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، والبيهقي بسند صحيح عنه.

(32) هذا من كلام المصنف؛ قاله تفقهًا.

(33) هو خبر مبتدأ محذوف تقديره: المانع لها الشغل.

قلت: وليس فيه دليل لجواز تأخير القضاء لغير عذر شرعي؛ كما يدعي البعض، فتنبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت