فهرس الكتاب

الصفحة 1528 من 2006

40 -بابُ تَزْويجِ الأبِ ابْنَتَهُ مِنَ الِإمامِ

647 -وقالَ عُمَرُ: خَطَبَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِليَّ حَفْصَةَ، فأَنْكَحْتُهُ.

(قلتُ: أسند في حديث عائشة المشار إليه آنفًا) .

41 -بابٌ السُّلطانُ وَلِيُّ

648 -بِقَوْلِ النَّبىِّ - صلى الله عليه وسلم:"زَوَّجْناكَها بِما مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ".

42 -بابٌ لا يُنْكِحُ الأبُ وغيْرُهُ البِكْرَ والثَّيِّبَ إِلَاَّ بِرِضاها

2068 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:

"لا تُنْكَحُ الَأيِّمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ". قالوا: يا رَسولَ اللهِ! وكيْفَ إِذْنُها. قالَ: أنْ تَسْكُتَ.

43 -بابٌ إذا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وهِيَ كارِهَةٌ؛ فَنكاحُهُ مَرْدودٌ

(قلتُ: أسند في حديث الخنساء بنت خذام الآتي في"ج 3/ 89 - كتاب/ 11 - باب") .

44 -بابُ تَزْويجِ اليَتيمَةِ لقَوْلهِ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا} ، وإِذا قالَ للوَلِيِّ: زَوَّجْني فُلانَةَ، فمَكَثَ سَاعَةً، أوْ قالَ: ما مَعَكَ؟ فقالَ: مَعي كَذا وكَذا، أَوْ لَبِثا ثمَّ قالَ: زَوَّجْتُكَها؛ فهُوَ جائزٌ

649 -فيهِ سهلٌ عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم.

647 -هذا طرف من حديث تقدم موصولًا (1972) .

648 -هو طرف من الواهبة نفسها، وقد مضى موصولًا بتمامه (6/ 109، برقم 2029) .

649 -يشير إلى الحديث المتقدم (6/ 109) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت