51 -وقال ابن المسيَّب: المرأةُ بمنزلةِ الرَّجل تمسحَ على رأسِها.
52 -وسُئل مالِك: أيُجزىءُ أن يَمسحَ بعضَ الرأسِ؟ فاحتجَّ بحديث عبدِ الله بن زَيد (22) .
(قلت: أسند فيه حديث عبد الله بن زيد الآتي في الباب بعده) .
117 -عن عمرو [بن يحيى 54/ 1] عن أبيه: شهدتُ [عمي 1/ 58] ، عمرو بنَ أبي حسَن [وكان يُكْثِرُ من الوُضوء] سألَ عبدَ الله بن زيد عن وُضوءِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فدعا بِتَوْرٍ [من صُفْرٍ 1/ 57] من ماءٍ، فتوضَّأ لهم وُضوءَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأَكْفَأَ على يدِه من التَّورِ (وفي روايةٍ: الإناء 1/ 56) ، فغسل يديهِ ثلاثًا (وفي روايةٍ: مرَّتين) (23) ، ثم أدخل يدَه في التَّور فمضمَض، واستَنشق، واستَنثَر [ثلاثًا بـ] ثلاثِ غَرَفاتٍ [من ماءٍ] [مِن كفةٍ واحدةٍ] ، ثم أَدخل يدَه [فاغترَف بها] ، فغسَل وجهَه (ثلاثًا) ، ثم غسَل يدَيه مرَّتين [مرتين، 1/ 56 و57] إلى المِرفقَين، ثم أَدخَل يدَه فمسَح رأسَه، فأقبَل بهما وأدبَر مرَّةً واحدةً، [بدَأ بمقدَّمِ رأسِه حتى ذهبَ بهما إلى قفاهُ، ثم ردَّهما إلى المكانِ الذي بدَأ منه] ، ثم غسَل رجليْه إلى الكَعبيْن، [ثم قال: هكذا وُضوء رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -] .
41 -باب استعمال فضل وَضوءِ الناس
51 -وصله ابن أبي شيبة (1/ 24) .
52 -وصله ابن خزيمة في"صحيحه" (157) .
(22) يعني حديثه الآتي في الباب التالي، وفيه مسح الرأس كله، فأشار مالك إلى أنه لا يجزئ مسح بعض الرأس، وهو الأقوى دليلًا.
(23) قلت: وهي شاذة لمخالفتها سائر الروايات.