فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 2006

59 -باب أَخذِ صدقةِ التمرِ عندَ صِرامِ النخلِ (49) ، وهلْ يُترَكُ

الصبيُّ فَيَمَسَّ تمرَ الصدقةِ؟

709 -عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال:

كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُؤتى بالتمرِ عندَ صِرامِ النخلِ، فَيَجيءُ هذا بتمرهِ، وهذا من تمرِهِ، حتى يصيرَ عندَه كوْمًا (50) من تمرٍ، فجعلَ الحسَنُ والحسَيْنُ رضي الله عنهما يلعبانِ بذلكَ التمر، فأَخذَ أحدُهما تمرةً فجعلهُ (51) في فيهِ، فنظَر إِليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، [فقال [بالفارسية 4/ 36] :"كِخِّ كِخِّ"؟ لِيَطْرَحَها 2/ 135]، فأَخرَجها مِن فيهِ، فقال:

"أمَا علِمتَ أنَّ آلَ محمدٍ لا يَأكلونَ الصدقة؟".

60 -باب مَن باعَ ثمارَه أو نخلَه أو أرضَه أو زرْعَه وقد وجَبَ فيه

العُشرُ أو الصدقةُ فأدَّى الزكاةَ من غيرِه، أو باعَ ثمارَه ولم تَجبْ فيهِ الصدقةُ

247 -وقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم:

"لا تَبيعوا الثمَرةَ حتى يبدوَ صلاحُها". فلم يَحظُرِ الْبيعَ بعدَ الصلاحِ على أَحدٍ، ولم يخُصَّ مَن وَجَبَ عليهِ الزكاةُ ممن لم تَجبْ.

710 -عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما:

(49) أي: قطع التمر عنه.

(50) بفتح الكاف، وروي ضمّها؛ وهو ما اجتمع كالبيدر.

(51) أي: المأخوذ.

247 -وصله المصنف، وسيأتي في"ج 2/ 34 - البيوع/82 - باب"من حديث ابن عمر، وسنذكره هناك إن شاء الله؛ تبعًا لغيره، وبأتي هنا أيضًا موصولًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت