630 -لأن عمر رضيَ الله عنه أوقَفَ (8) وقالَ:"لا جُناحَ على مَن وِليَهُ أن يأكلَ"، ولم يَخُص أنْ وَلِيَهُ عمرُ أو غيرُه.
445 -قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة:"أرى أن تَجْعَلَها في الأقربين"، فقالَ: أفعلُ، فقَسَمَها في أقاربِهِ وبني عمه.
446 -قالَ النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة حين قالَ: أحَب أموالي إلي بَيرحاءَ، وإنها صَدقة لله؛ فاجازَ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك.
631 -وقالَ بعضُهم: لا يجوزُ حتى يبَينَ لمَنْ؟ والأول أصح.
15 -باب إذا قالَ: أرضي أو بُستاني صدقة عن أمي؛ فهو جائز، وإنْ لم يُبَينْ لمَنْ ذلك (قلت: أسند فيه حديث ابن عباس. الأتي قريبًا"20 - باب") .
16 -باب إذا تَصدقَ، أو أوقَفَ بعضَ مالِهِ، أو بعضَ رَقيقِهِ، أو دوابهِ؛ فهو جائز
630 -هو طرف من قصة وقف عمر، وتأتي بتمامها موصولة قريبا""23 - باب"."
(8) أوقف لغة شاذة في وقف.
445 -هو قطعة من حديث أنس المتقدم في الزكاة، والمشار إليه آنفًا.
446 -هو قطعة من الحديث المشار اليه آنفًا.
631 -هو الإمام الشافعي كما يُستفاد من"الفتح".