49 - [قال قتادة: بلغنا أن النبي- صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك كان يَحُثُّ على الصدقة، وينهى عن المُثلة] .
58 -وقال الزهري: لا بأسَ بالماءِ ما لم يغيره طَعمٌ أو ريحٌ أو لَون.
59 -وقال حماد: لا بأسَ بريش الميتة.
60 -وقال الزهري في عِظام الموتى نحوَ الفيل وغيرهِ: أَدركتُ ناسًا من سَلف العلماءِ يَمتشطون بها، ويَدَّهِنون فيها، لا يَرَون به بأسًا.
61 و 62 - وقال ابن سِيرين وإبراهيمُ: لا بأسَ بتجارةِ العاجِ.
138 -عن ابن عباسٍ عن ميمونة: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئلَ عن فَأرةٍ سَقطت في سَمنٍ؟ فقالَ:
"ألقُوها (وفي روايةٍ: خذوها) وما حولَها فاطرحوه، وكلُوا سَمنَكم". [قيل لسفيان: فإن معمرًا يُحَدِّثُه عن الزهري عن سعيد بن المسيَّبِ عن أبي هريرة؟ قال:
49 -هذا البلاغ وصله أحمد وأبو داود عن قتادة عن الحسن عن هياج بن عمران عن عمران بن حصين وعن سمرة مرفوعًا دون قوله"بعد ذلك"، وسنده قوي كما قال الحافظ (7/ 369) .
58 -وصله ابن وهب في"جامعه"بسند صحيح عنه، والبيهقي نحوه.
59 -وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه، وهو حماد بن أبي سليمان الفقيه.
65 -لم يخرّجه الحافظ.
61 و 62 - أما أثر ابن سيرين فوصله عبد الرزاق بنحوه. وأما أثر إبراهيم فلم يخرّجه الحافظ، وقد بين أن السرخسي لم يذكر إبراهيم في روايته، ولا أكثر الرواة عن الفربري.