"لا تَحِل لي، يَحْرُمُ مِن الرضاعِ ما يَحْرُمُ مِن النَسَبِ، هي بِنْتُ أخي مِن الرضاعَةِ".
1197 - عن عائشةَ رضيَ الله عنها زَوْجِ النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ عِندَها، وأنها سَمِعَتْ صوتَ رَجُل يستأذِنُ في بيتِ حَفْصَةَ (2) ، فقالت عائشة: يا رسولَ اللهِ! هذا رَجُل يستأذِنُ في بيتِك؟ قالتْ: فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"أراهُ فُلانًا"- لِعم حفصةَ مِن الرضاعِ- فقالت عائشةُ: لو كانَ فلان حيًا- لِعَمها مِن الرضاعةِ- دَخَلَ علي؟ فقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:
"نعم؛ إن الرضاعةَ تُحَرم ما يَحْرُمُ مِن الوِلادةِ".
8 -بابُ شهادةِ القاذِفِ والسارقِ والزاني وقولِ اللهِ تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا}
556 -وجَلَدَ عمر أبا بَكْرَةَ، وشِبْلَ بنَ مَعبدٍ، ونافعًا بقَذْفِ المُغيرة، ثم استتابَهُم، وقالَ: مَن تابَ قَبِلْتُ شهادَتَهُ.
(2) هنا في الأصلِ زيادة نصها:"قالت عائشة رضيَ الله عنها: فقلت: يا رسولَ اللهِ أراه فلانًا؛ لعم حفصة من الرضاعة"، وقد ضُرب عليها في بعض نسخ الكتاب، وقالَ الحافظُ:"والصواب حذفها".
قلتُ: ومن الدليل على ذلك أن الحديث أعاده المصنف في (فرض الخمس) بإسناده هناك دون الزيادة، وكذلك ساقه في"النكاح" (6/ 125) بإسناد آخر عن مالك به، وكذلك هو في"الموطأ" (2/ 113) .
556 -وصله الشافعي في"الأم"، وابن جرير في"التفسير"، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (2/ 287) بسند صحيح عن سعيد بن المسيب عنه، وأخرجه الطحاوي من طريق أبي عثمان النهدي عنه دون قولهِ:"من تاب "، وسنده صحيح.