616 -كان هنا في الطبعة السابقة حديث لجابر هو مختصر لحديثه الآتي برقم (646) فحذفناه التزامًا بنظام هذا المختصر، ونأسف أننا لم ننتبه له إلا بعد الصف النهائي لهذا المجلد.
(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث عائشة الآتي في الباب 94) .
24 -باب الكفنِ ولا عِمامة
(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث عائشة المشار إليه آنفًا) .
25 -باب الكفنِ من جميع المالِ
243 -246 - وبه قالَ عطاءٌ والزُّهْريُّ وعَمْرو بن دينارٍ وقَتادةُ.
247 -وقالَ عَمْرُو بنُ دينارٍ: الحَنوطُ من جميعِ المالِ.
248 -وقالَ إبراهيم: يُبدأُ بالكفَنِ، ثم بالدَّينِ، ثم بالوَصيَّةِ.
249 -وقالَ سفيانُ: أجرُ القبرِ والغَسلِ هو مِن الكَفنِ.
243 -246 - أما قول عطاء فوصله الدارمي، وعبد الرزاق (6222) بسند صحيح عنه.
وأما قول الزهري وقتادة؛ فوصله عبد الرزاق (6221) بسند صحيح عنهما معًا.
247 -وصله عبد الرزاق (6222) من طريق أخرى عنه، وسنده صحيح.
248 -قلت: هو إبراهيم بن يزيد النخعي، وقد وصله عنه الدارمي، وكذا عبد الرزاق (6224) ، وسنده صحيح أيضًا.
249 -وصله عبد الرزاق (6224) عنه؛ وهو الثوري، وكان في الأصل المطبوع من"المصنَّف"سقط، استدرك بعضه المصحح الفاضل من"الفتح"، وبقي بعض لم يستدرك، وهو اسم الثوري، فاستدركته أنا من"الفتح".