1/ 31) الشَّجَرَ، [فذَرْها] حتى يَلْقاها ربُّها"."
(قلت: علق فيه طرفًا من حديث أبي هريرة المتقدم معلقًا أيضًا"39 - الكفالة/ 1 - باب/ رقم الحديث 359") .
6 -بابٌ إذا وَجَدَ تَمرةً في الطريقِ
1113 - عن أبي هريرة رضيَ الله عنه عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"إني لأنقلِبُ إلى أهلي، فأجِدُ التَّمْرَةَ ساقطةً على فِراشي، فأرفَعُها لآكُلَها، ثم أخشى أنْ تكونَ صدقةً فأُلقِيها".
7 -بابٌ كيفَ تُعرَّفُ لُقطةُ أهلِ مكةَ؟
380 -وقال ابنُ عباسٍ رضيَ الله عنهما عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَها إلاَّ مَن عَرَّفَها (وفي روايةٍ: إلا لمُعَرِّفٍ) ".
8 -بابٌ لا تُحْتَلَبُ ماشيةُ أحدٍ بغيرِ إذنٍ
1114 - عن عبد اللهِ بنِ عُمَرَ رضيَ الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:
"لا يَحْلُبَنَّ أحدٌ ماشيةَ امرئٍ بغيرِ إذنِهِ، أيُحِبُّ أحدُكُم أن تُؤتَى مَشْرُبَتُهُ (4) فتُكسَرَ خِزانَتُهُ، فيُنْتَقَلَ طعامُهُ؟! فإنَّما تَخزُنُ لهم ضُروعُ مواشيهِم أطْعِماتِهِم، فلا يَحْلُبَنَّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلا بإذنِهِ".
380 -هو طرف من حديثٍ وصله المؤلف فيما تقدم"28 - جزاء الصيد/ 9 - باب/ رقم الحديث 853".
(4) بضم الراء وفتحها، أبي: موضعه المصون لما يخزن فيه.