614 -وقالَ الحَسَنُ: لا يَجوزُ للذمي وصية إلا الثلُثُ، وقال اللهُ تعالى: {وأنِ احْكُمْ بينَهُم بما أنزَلَ اللهُ} .
1224 - عن ابنِ عباس رضيَ الله عنهما قال: لو غَض (5) الناسُ إلى الربعَ؛ لأن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"الثلُثُ، والثلُثُ كثير، أو كبير".
4 -باب قولِ الموصي لوصِيِّهِ: تَعاهَدْ وَلَدِي، وما يجوزُ للوَصِى مِن الدعوى
(قلت: أسند في حديث سعد المتقدم"34 - البيوع/ 3 - باب/ رقم الحديث 967") .
5 -بابٌ إذا أومَأ المريضُ برأسِهِ إشارةً بينَةً؛ جازت
(قلت: أسند في حديث أنس الآتي"87 - الديات/ 4 - باب")
6 -بابٌ
435 -"لا وَصِيةَ لوارِثٍ".
1225 - عن ابنِ عباس رضيَ الله عنهما قالَ: كانَ المالُ للوَلَدِ، وكانَتِ
614 -لم يخرجه الحافظ.
(5) أي: لو نقصوا من الثلثِ إلى الربع في الوصية كان أولى.
435 -هذا لفظُ حديث مرفوع، لم يخرجه المصنف، وهو صحيح، له طرق عن جمع من الصحابة، خرجتها في"إرواء الغليل" (1654) .