فهرس الكتاب

الصفحة 838 من 2006

3 -بابُ الوَصِيةِ بالثلُثِ

614 -وقالَ الحَسَنُ: لا يَجوزُ للذمي وصية إلا الثلُثُ، وقال اللهُ تعالى: {وأنِ احْكُمْ بينَهُم بما أنزَلَ اللهُ} .

1224 - عن ابنِ عباس رضيَ الله عنهما قال: لو غَض (5) الناسُ إلى الربعَ؛ لأن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"الثلُثُ، والثلُثُ كثير، أو كبير".

4 -باب قولِ الموصي لوصِيِّهِ: تَعاهَدْ وَلَدِي، وما يجوزُ للوَصِى مِن الدعوى

(قلت: أسند في حديث سعد المتقدم"34 - البيوع/ 3 - باب/ رقم الحديث 967") .

5 -بابٌ إذا أومَأ المريضُ برأسِهِ إشارةً بينَةً؛ جازت

(قلت: أسند في حديث أنس الآتي"87 - الديات/ 4 - باب")

6 -بابٌ

435 -"لا وَصِيةَ لوارِثٍ".

1225 - عن ابنِ عباس رضيَ الله عنهما قالَ: كانَ المالُ للوَلَدِ، وكانَتِ

614 -لم يخرجه الحافظ.

(5) أي: لو نقصوا من الثلثِ إلى الربع في الوصية كان أولى.

435 -هذا لفظُ حديث مرفوع، لم يخرجه المصنف، وهو صحيح، له طرق عن جمع من الصحابة، خرجتها في"إرواء الغليل" (1654) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت