(قلتُ: أسند فيه حديث أنس المتقدم برقم 1169) .
33 -بابُ الضَّبِّ
2177 - عنِ ابنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم:
"الضَّبُّ لستُ آكُلُهُ ولا أُحَرِّمُهُ".
34 -بابٌ إِذا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ في السَّمْنِ الجامِدِ أو الذَّائِبِ
2178 - عَنِ الزُّهْرِىِّ: عَنِ الدَّابَّةِ (14) تَمُوتُ فِى الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَهْوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ الفَأْرَةِ أَوْ غيرِها قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِى سَمْنٍ، فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ، ثُمَّ أُكِلَ، عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (15) .
35 -بابُ الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِى الصُّورَةِ
2179 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُضْرَبَ [الصُّورةُ] .
36 -بابٌ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً، فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلًا بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ؛ لَمْ تُؤْكَلْ
696 -لحديثِ رافعٍ عنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
(14) أي أنه سئل عن حكمها إذا ماتت في الزيت ونحوه.
(15) يعني عن ابن عباس عن ميمونة مرفوعًا، وقد مضى في"الطهارة" (1/ 64) ، وفيه دليل على أن قول معمر عن الزهري في الحديث:"جامدًا"غير محفوظ؛ لأن الزهري نفسه لم يفرق بين الجامد وغيره، ولو كان ثابتًا في حديثه؛ لم يخالفه إن شاء الله تعالى.
696 -يعني حديثه المتقدم (3/ 110) . وانظر المعلق الذي بعده.