فهرس الكتاب

الصفحة 1882 من 2006

وَيَنْكحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ (*)

وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: إنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ فَهْوَ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

وَقالَ في المُتْعَةِ: النِّكَاحُ فَاسِدٌ وَالشَّرطُ بَاطِلٌ.

وَقالَ بَعْضُهُم: المتعَةُ وَالشِّغَارُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

(قلتُ: أسند فيه حديث علي المتقدم برقم 2060/ ج 3) .

وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: إن احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ؛ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ.

وَقالَ بَعْضُهُمُ: النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

5 -باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الاحْتِيَالِ في البُيُوعِ، وَلاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلأ.

(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم 1096/ ج 2) .

6 -باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاجُشِ

(قلتُ: أسند فيه طرفًا من حديث ابن عمر المتقدم برقم 1012/ ج 2) .

7 -باب مَا يُنْهَى مِنَ الخِدَاعِ في البُيُوعِ

1388 - وَقالَ أَيُّوبُ: يُخَادِعُونَ اللهَ كَمَا يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا. لَوْ أَتَوُا الأمْرَ عِيَانًا كَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ.

(قلتُ: أسند فيه طرفًا من حديث ابن عمر المتقدم برقم 1381/ ج 2) .

(*) أورد المصنف هذا التفسير في"النكاح/ باب الشغار"بعد حديث ابن عمر دون قوله:"قلت لنافع"، ورجح الحافظ في"الفتح"كون هذا التفسير مرفوعًا. والله اْعلم.

1388 - وصله وكيع في"مصنفه"بسند صحيح عنه، وهو أيوب السختياني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت