182 -فيهِ ابنُ عباسٍ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
(قلت: أسند فيه حديث أنس الآتي بعده) .
553 -عن أَنسِ بنِ مالكٍ قالَ:
كانَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحَلَ قبلَ أنْ تَزيغ الشمسُ أخَّرَ الظهرَ إلى وقتِ العصرِ (9) ثم نزَلَ فجمَعَ بينهُما، فإن زاغتِ الشمسُ قبلَ أنْ يَرتحلَ صلَّى الظهرَ ثم ركِبَ.
17 -باب صلاةِ القاعدِ
554 -عن عِمران بن حُصَينٍ - وكانَ مبْسورًا (10) - قالَ: سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاةِ الرجُلِ قاعدًا؟ فقالَ:
"إنْ (وفي روايةٍ: مَن 2/ 41) صلَّى قائمًا فهوَ أفضلُ، ومَن صلَّى قاعدًا فلَه نصفُ أَجرِ القائمِ، ومَن صلَّى نائمًا فلَه نصفُ أجرِ القَاعِدِ".
(وفي روايةٍ عنه قالَ: كانت بي بواسيرُ فسألتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عنِ الصلاةِ؟ فقالَ:
"صلِّ قائمًا، فإنْ لم تستطعْ فقاعدًا، فإنْ لم تستطعْ فعلى جَنْبٍ").
182 -يشير إلى حديثه المتقدم 180 معلقًا، وقد عرفت من وصله.
(9) أي: فيجمع بينهما في أول وقت العصر، كما صرّح بذلك في رواية لمسلم (2/ 151) .
(10) المبسور: من به الباسور. وقوله: (ومن صلي نائمًا) يعني: مضطجعًا على هيئة النائم.