(وفي أخرى: نهى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن بيعِ الذهبِ بالوَرِقِ دَيْنًا) .
(وفي رواية أخرى عن أبي المِنْهَالِ عبدِ الرحمنِ بن مُطعِمٍ قال:
باعَ شريكٌ لي دراهمَ في السوق نسيئةً [إلى الموسم، أو الحجِّ] ، فقلتُ:
سبحانَ اللهِ! أيَصلُحُ هذا؛! فقالَ: سبحانَ اللهِ! واللهِ لقدْ بعتُها في السوقِ، فما عابَهُ أحدٌ، فسألتُ البراءَ بنَ عازبٍ؟ فقال: قَدِمَ [علينا] النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - [المدينَةَ] ، ونحن نَتَبايَعُ هذا البَيْعَ، فقال:
"ما كان يدًا بيدٍ؛ فليس به بأسٌ، وما كان نسيئةً؛ فلا يَصْلُحُ".
والْقَ زيدَ بنَ أرقمَ فاسألْهُ؛ فإنَّه كان أعظَمَنا تجارَةً، فسألتُ زيدَ بن أرقم؟ فقال: مِثْلَهُ 4/ 268 - 269).
9 -بابُ الخروجِ في التجارةِ وقولِ اللهِ تعالى: {فاَنْتَشِروا في الأرضِ وابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ}
(قلت: أسند في حديث أبي سعيد الآتي في"79 - الاستئذان/ 13 - باب") .
10 -بابُ التجارة في البحرِ
411 -وقال مَطَرٌ: لا بأْسَ به (20) ، وما ذَكَره الله في القرآنِ إلا بِحَقٍّ، ثم تلا: {وتَرَى الفلْكَ مَواخِرَ فيهِ ولِتَبْتَغوا مِن فَضْلِهِ} .
و {الفُلْكُ} : السفن، الواحدُ والجمعُ سَواءٌ.
411 -وصله ابن أبي حاتم عنه.
(20) أي: بركوب البحر، وقوله:"وما ذكره الله"؛ أي: ركوب البحر.