بسم الله الرحمن الرحيم
1 -بابُ الشُّفْعَةِ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وَقَعَتِ الحُدودُ فلا شُفْعَةَ
(قلت: أسند فيه حديث جابر المتقدم"34 - البيوع/ 96 - باب/ رقم الحديث 1044") .
2 -بابُ عَرضِ الشُّفْعَةِ على صاحِبِها قبلَ البيعِ
464 -وقال الحَكَمُ: إذا أَذِنَ له قبلَ البيعِ؛ فلا شُفعَةَ له.
465 -وقال الشَّعْبِيُّ: مَن بيعَتْ شُفْعَتُه وهو شاهِدٌ لا يُغَيِّرُها؛ فلا شُفْعَةَ لهُ.
1059 - عن عمرو بن الشَّريدِ قال: وقَفْتُ على سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، فجاءَ المِسْوَرُ بن مَخْرَمَةَ، فوَضَعَ يدَهُ على إحدى (1) مَنْكِبَيَّ، إذ جاءَ أبو رافِع مولى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالَ: يا سعدُ! ابتَعْ مِني بَيْتَيَّ في دارِكَ. (وفي روايةٍ: فقال أبو رافع للمِسْوَر: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بَيْتَيَّ اللذَيْنِ في داري؟ 8/ 65) فقال سعدٌ: واللهِ ما أبتاعُهُما. فقال المِسْوَرُ: واللهِ لَتَبْتاعَنَّهُما. فقال سعدٌ: واللهِ لا أزيدُكَ على أربعةِ
464 -وصله ابن أبي شيبة.
465 -وصله ابن أبي شيبة أيضًا.
(1) بتأنيث (إحدى) وأنكره بعضهم؛ لأن المنكب مذكر، وفي نسخة الميدومي (أحد) بالتذكير، وهو بخط الحافظ الدمياطي كذلك.