فهرس الكتاب

الصفحة 675 من 2006

بسم الله الرحمن الرحيم

36 -كتابُ الشُّفْعَةِ

1 -بابُ الشُّفْعَةِ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وَقَعَتِ الحُدودُ فلا شُفْعَةَ

(قلت: أسند فيه حديث جابر المتقدم"34 - البيوع/ 96 - باب/ رقم الحديث 1044") .

2 -بابُ عَرضِ الشُّفْعَةِ على صاحِبِها قبلَ البيعِ

464 -وقال الحَكَمُ: إذا أَذِنَ له قبلَ البيعِ؛ فلا شُفعَةَ له.

465 -وقال الشَّعْبِيُّ: مَن بيعَتْ شُفْعَتُه وهو شاهِدٌ لا يُغَيِّرُها؛ فلا شُفْعَةَ لهُ.

1059 - عن عمرو بن الشَّريدِ قال: وقَفْتُ على سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، فجاءَ المِسْوَرُ بن مَخْرَمَةَ، فوَضَعَ يدَهُ على إحدى (1) مَنْكِبَيَّ، إذ جاءَ أبو رافِع مولى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالَ: يا سعدُ! ابتَعْ مِني بَيْتَيَّ في دارِكَ. (وفي روايةٍ: فقال أبو رافع للمِسْوَر: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بَيْتَيَّ اللذَيْنِ في داري؟ 8/ 65) فقال سعدٌ: واللهِ ما أبتاعُهُما. فقال المِسْوَرُ: واللهِ لَتَبْتاعَنَّهُما. فقال سعدٌ: واللهِ لا أزيدُكَ على أربعةِ

464 -وصله ابن أبي شيبة.

465 -وصله ابن أبي شيبة أيضًا.

(1) بتأنيث (إحدى) وأنكره بعضهم؛ لأن المنكب مذكر، وفي نسخة الميدومي (أحد) بالتذكير، وهو بخط الحافظ الدمياطي كذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت