سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ كَيْفَ أَفْتَاهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: أَفْتَانِى إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ.
2120 - عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ.
1205 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ فِى الْعِدَّةِ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلاَثَ حِيَضٍ: بَانَتْ مِنَ الأَوَّلِ، وَلاَ تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ، وَقَالَ الزُّهْرِىُّ: تَحْتَسِبُ. وَهَذَا أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ، يَعْنِى قَوْلَ الزُّهْرِىِّ.
1206 - وَقَالَ مَعْمَرٌ: يُقَالُ: (أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ) : إِذَا دَنَا حَيْضُهَا. و (أَقْرَأَتْ) إِذَا دَنَا طُهْرُهَا. وَيُقَالُ: (مَا قَرَأَتْ بِسَلًى قَطُّ) (33) ، إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا فِى بَطْنِهَا.
40 -بابُ قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، وَقَوْلِهِ عزَّ وجَلَّ: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} إِلَى قَوْلِهِ {بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} .
2121 و 2122 - عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وسُلَيْمانَ بنِ يسارٍ أَنَّ يَحْيَى بْنَ
1205 - وصله ابن أبي شيبة في"المصنف" (5/ 190) بسندين صحيحين عنهما، دون قوله:"وهذا أحب"، ولعله من قول المصنف.
1206 - معمر هو أبو عبيدة بن المثنى.
(33) و (السلى) : وزان الحصى، الذي يكون فيه الولد، والجمع أسلاء؛ مثل: سبب وأسباب. كذا في"المصباح"، وهو بالألف في الشرح المطبوع.