329 -وقال نافعٌ: كانَ ابنُ عُمرَ رضي الله عنهما إذا أَهدى منَ المدينةِ قلَّدَهُ، وأَشعرَه بذِي الحُليْفةِ، يَطعُنُ في شِقِّ سَنامهِ الأَيمنِ بالشَّفْرةِ (73) ، ووَجهُها قِبَلَ القِبلةِ باركةً.
109 -باب إشعارِ البُدْنِ
270 -وقال عُروةُ عن المِسوَرِ رضي الله عنه: قلَّدَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الهدْيَ، وأَشعرَهُ، وأَحرمَ بالعُمرةِ.
(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث عائشة الآتي بعده) .
110 -باب مَن قلَّد القلائدَ بيدهِ
802 -عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرحمنِ: أنَّ زيادَ بن أَبي سفيانَ كتبَ إلى عائشةَ رضي الله عنها أَنَّ عبدَ الله بنَ عباسٍ رضي الله عنهما قال: مَن أَهدى هدْيًا حَرُمَ عليهِ ما يَحرُمُ على الحاجِّ حتى يُنحَرَ هَديُهُ. قالت عَمْرَةُ: فقالت عائشةُ رضي الله عنها: ليسَ كما قال ابنُ عباس رضي الله عنه، أَنا فتَلتُ قلائدَ هدْيِ رسولِ الله (وفي روايةٍ: قلائد الغَنَم للنبي) - صلى الله عليه وسلم - [من عِهْنٍ كان عندي] بيدَي، ثم قلّدَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -بيديْهِ، [وأَشعَرَها 2/ 182] ، ثم بعَثَ بها معَ أبي [إلى البيتِ، وأقام بالمدينةِ] [حلالًا] ، فلم يحْرُمْ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيءٌ أَحلَّهُ الله لهُ حتى
329 -وصله مالك في"الموطأ" (342/ 1) عنه. وهو صحيح الإسناد.
(73) الشفرة: السكين العظيم. وهذا الطعن هو الإشعار. وبروك البعير قعوده واستناخته.
270 -وصله المصنف فيما يأتي من"ج 2/ 54 - الشروط/15 - باب".