376 -وقال جابرٌ: اشتدَّ الغُرَماءُ في حقوقهِم في دَينِ أبي، فسألهُم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يَقْبَلوا ثمَر حائِطي، فأبَوْا، فلم يُعْطِهِمُ الحائطَ، ولم يَكْسِرْهُ لهُم، وقال:
"سأغدو عليكَ غدًا"، فغدا علينا حين أصبحَ، فدعا في ثمرِها بالبركةِ، فقضيتُهم.
16 -بابُ من باعَ مالَ المُفْلِسِ أو المُعْدِمِ فقَسَمَهُ بين الغرماءِ، أو أعطاهُ حتى يُنْفِقَ على نفسه
1106 - عن جابرِ بن عبد اللهِ رضي الله عنهما قالَ: أعتَقَ رَجُلٌ [من أصحابه - صلى الله عليه وسلم - 7/ 118] [من الأنصار 7/ 238] غُلامًا لهُ عن دُبُرٍ [لم يكنْ لهُ مال غيرُه] ، [فردَّهُ 3/ 90] ، [فبلَغَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -7/ 238] ، [فدعا به 3/ 120] ، فقالَ:
"مَن يشتَريهِ مني؟". فاشتراهُ نُعَيْمُ بنُ عبدِ الله [بنُ النَّحَّام] [بثمانِ مائةِ درهم] ، فأخذ ثمَنَهُ، فدَفَعَهُ إليهِ. [قال: فسمعتُ جابرًا يقولُ: عبدًا قبطيًا مات عام أول 8/ 57] .
17 -بابٌ إذا أقرضَهُ إلى أجلٍ مُسَمًّى أو أجَّلَهُ في البيعِ
520 -قالَ ابنُ عُمر في القرضِ إلى أجلٍ: لا بأسَ بهِ، وإنْ أُعْطِيَ أفْضَلَ من دراهِمِهِ؛ ما لم يشترطْ.
521 و 522 - وقال عطاءٌ، وعمرو بن دينار: هو إلى أجَلِهِ في القَرْضِ.
376 -تقدم موصولًا في"34 - البيوع / 51 - باب/ رقم الحديث 1005".
520 -وصله ابن أبي شيبة.
521 و 522 - وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنهما.