فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 2006

337 -فيه عائشةُ رضي اللهُ عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

1007 - عن عبد اللهِ بن زيدٍ رضيَ اللهُ عنهُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم:

"إنَّ إبراهيمَ حرَّمَ مكَّةَ، ودعا لها، وحَرَّمْتُ المدينةَ، كما حرَّمَ إبراهيمُ مكةَ، ودعوتُ لها في مُدِّها، وصاعِها، مثلَ ما دعا إبراهيمُ لمكَّةَ".

54 -بابُ ما يُذْكَرُ في بيعِ الطعامِ والحُكْرَةِ(74)

1008 - عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضي اللهُ عنه قال: رأيتُ الذينَ يشترونَ الطعامَ مُجازَفَةً (75) ؛ يُضْرَبون على عَهْدِ رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يَبيعوه [في مكانهم 8/ 32] ، حتى يُؤْوهُ إلى رحالِهِم. (وفي طريق: كانوا يَشْتَرونَ الطعامَ مِن الرُّكبانِ على عَهْدِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فيَبْعَثُ عليهِم مَن يَمْنَعُهم أن يَبيعوه حيث اشتَرَوْهُ، حتى يَنْقُلُوهُ حيثُ يُباعُ الطعامُ 3/ 20) .

1009 - عن ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما"أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يَبيعَ الرجُلُ طعامًا حتى يَستوْفِيَهُ"، (وفي روايةٍ: أمَّا الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فهو الطعامُ أن يُباعَ حتى يقبضَ، قال ابن عباس: ولا أحسِبُ كلَّ شيءٍ إلا مثله 3/ 23) ، قلتُ لابن عباسٍ: كيف ذاك؟ قال: ذاكَ دراهِمُ بدراهِمَ، والطعامُ

337 -يشير إلى حديثها المتقدم في"فضائل المدينة"برقم (914) موصولًا، وفيه:"اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا".

(74) الحكرة: اسم من الاحتكار، ويكون في وقت الغلاء مع حاجة الناس.

(75) أي: من غير كيل ولا وزن. قوله:"حَتَّى يؤووه إلى رحالِهم"، أي: ينقلوه إلى منازلهم: يعني البيع قبل القبض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت