[قال الزهري: فقلت لعروة: ما بالُ عائشة تُتِمُّ؟ قال: تأوَّلتْ ما تأوَّلَ عثمان 2/ 36] (5) .
2 -باب وجوبِ الصلاةِ في الثياب، وقولِ الله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد} ، ومَن صلَّى ملتحِفًا في ثوبٍ واحدٍ
68 -ويُذكرُ عن سلَمةَ بن الأَكوَع أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:
"يَزُرُّهُ ولَوْ بشوْكةٍ".
في إسنادهِ نظرٌ.
69 -ومَن صلَّى في الثوْب الذي يجامعُ فيه ما لم يَرَ فيه أذًى.
75 -وأَمَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن لا يطُوفَ بالبيتِ عُرْيانٌ.
3 -باب عَقْدِ الإزار على القَفا في الصلاة
71 -وقال أبو حازم عن سهْل: صلَّوْا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عاقدي أُزْرهِم على عواتِقهم.
(5) أي: من جواز الإتمام.
68 -وصله المصنف في"التاريخ"، وأبو داود في"سننه"وغيرهما، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان. وهو الأرجح، وبيانه في"الفتح"، وفي"صحيح أبي داود" (643) .
69 -يشير إلى حديث معاوية أنه سأل أخته أم حبيبة: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وهو في"صحيح أبي داود" (390) .
70 -هو طرف من الحديث الآتي موصولًا في"ج 3/ 65 - التفسير/9 - براءة/2 - باب"من حديث أبي هريرة.
71 -وصله المصنف فيما يأتي"10 - الأذان/135 - باب".