فهرس الكتاب

الصفحة 687 من 2006

476 -وكَرِهَ ابراهيمُ أجرَ النَّائِحَةِ، والمُغَنِّيَةِ.

وقول الله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .

477 -وقال مجاهد: {فتَياتِكُم} : إماءَكُم.

1068 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

"نَهَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن كَسْبِ الِإماءِ".

21 -بابُ عَسْبِ الفَحْلِ(17)

1069 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

"نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْبِ الفَحْلِ".

22 -بابٌ إذا استَأجَرَ أرْضًا فماتَ أحَدُهُما

478 -وقال ابن سيرين: ليس لأهلِهِ أنْ يُخْرِجوهُ إلى تَمامِ الأجَلِ.

479 -481 - وقال الحكمُ والحسن وإياسُ بن معاويةَ: تُمْضَى الإِجارةُ إلى أجَلِها.

476 -وصله ابن أبي شيبة (7/ 9) وسنده صحيح.

477 -وصله ابن أبي حاتم، وعبد بن حميد، والطبري، والفريابي في"تفسيره".

(17) العسب: كراء ضراب الفحل، وعسب الفحل أيضًا: ضرابه، وقيل: ماؤه كما في"مختار الصحاح". والظاهر أن النهي إنما هو عن أخذ الكراء للضِّراب لعدم تقوّمه.

478 -وصله ابن أبي شيبة عنه (7/ 276 - 277) وسنده صحيح.

479 -481 - وصله ابن أبي شيبة عن الحسن، وإياس بن معاوية، وأما الحكم فلم يخرجه الحافظ. وأقول: الذي في"مصنفه" (7/ 267) :"الحكم"؛ مكان (الحسن) ، وأنه قال:"تنقص الإِجارة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت