476 -وكَرِهَ ابراهيمُ أجرَ النَّائِحَةِ، والمُغَنِّيَةِ.
وقول الله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .
477 -وقال مجاهد: {فتَياتِكُم} : إماءَكُم.
1068 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
"نَهَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن كَسْبِ الِإماءِ".
1069 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
"نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْبِ الفَحْلِ".
22 -بابٌ إذا استَأجَرَ أرْضًا فماتَ أحَدُهُما
478 -وقال ابن سيرين: ليس لأهلِهِ أنْ يُخْرِجوهُ إلى تَمامِ الأجَلِ.
479 -481 - وقال الحكمُ والحسن وإياسُ بن معاويةَ: تُمْضَى الإِجارةُ إلى أجَلِها.
476 -وصله ابن أبي شيبة (7/ 9) وسنده صحيح.
477 -وصله ابن أبي حاتم، وعبد بن حميد، والطبري، والفريابي في"تفسيره".
(17) العسب: كراء ضراب الفحل، وعسب الفحل أيضًا: ضرابه، وقيل: ماؤه كما في"مختار الصحاح". والظاهر أن النهي إنما هو عن أخذ الكراء للضِّراب لعدم تقوّمه.
478 -وصله ابن أبي شيبة عنه (7/ 276 - 277) وسنده صحيح.
479 -481 - وصله ابن أبي شيبة عن الحسن، وإياس بن معاوية، وأما الحكم فلم يخرجه الحافظ. وأقول: الذي في"مصنفه" (7/ 267) :"الحكم"؛ مكان (الحسن) ، وأنه قال:"تنقص الإِجارة".