فهرس الكتاب

الصفحة 654 من 2006

"نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن المُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ" (97) .

عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"لا تَبيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، ولا تَبِيْعُوا الثَّمَرَ بالتَّمْرِ" (*) .

1029 - قال سالم: وأخبرني عبدُ اللهِ عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّص بعد ذلك في بَيْعِ العَرِيَّةِ، بالرُّطَبِ أو بالتَّمْرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيره.

(وفي طريق: أَرخَصَ لصاحب العَرِيَّةِ أن يَبيعَها بخَرْصِها [كيلًا، قال موسى ابن عقبة: والعرايا: نخلاتٌ مَعلوماتٌ، تأتيها فتشتريها 3/ 33] ) .

1030 - عن أبي سعيد الخُدْريّ رضي اللهُ عنه"أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن المُزابَنَةِ، والمُحاقَلَةِ".

والمُزابَنَةُ: اشتراءُ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ في رُؤوسِ النَّخْلِ.

1031 - عن ابن عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال:

"نَهَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن المُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ".

83 -بابُ بَيْعِ الثَّمَرِ على رُؤوسِ النَّخْلِ بالذَّهَبِ والفِضَّةِ

1032 - عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ في بَيْعِ العَرايا في خَمْسَةِ أوسُق (98) ، أو دونَ خمسةِ أوسُقٍ.

(97) فسر الشارح المحاقلة ببيع الحنطة بسنبلها حنطة صافية من التبن.

(*) قلت: هذا قد مضى (ج 1/ 24 - الزكاة/ 60 - باب/ رقم الحديث 709) ، وإنما أعدته هنا خلافًا لشرطي في الكتاب؛ لارتباط ما بعده به كما هو ظاهر، ولذلك لم أعطه رقمه المتسلسل.

(98) جمَع (وسق) بفتح الواو وسكون السين، وهو ستون صاعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت