(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم برقم 836/ ج 1) .
100 -باب حَمْلِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ غَيْرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ
1288 - وَقالَ بَعْضُهُمْ: صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ إِلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عباس المشار إليه آنفًا) .
101 -باب إرْدَافِ الرَّجُلِ خَلْفَ الرَّجُلِ
(قلتُ: أسند فيه حديث معاذ الآتي في"81 - الرقاق / 35 - باب") .
102 -باب إرْدافِ المرأَةِ خَلْفَ الرَّجُلِ
(قلتُ: أسند فيه حديث أنس المتقدم برقم 1234/ ج 2) .
103 -باب الاسْتِلْقاءِ وَوَضْعِ الرِّجْلِ عَلى الأُخْرى
(قلتُ: أسند فيه حديث عباد بن تميم عن عمه المتقدم برقم 251/ ج 1) .
1288 - هذا البعض هو الشعبي؛ وصله ابن أبي شيبة عنه. وقد صح مرفوعًا من حديث بريدة رضي الله عنه. أخرجه أحمد وغيره. وهو مخرج في"الإرواء" (487) ، و"المشكاة" (3918) .