لتُصَلي فيه. (وفي روايةٍ: تَحُتُّه، ثم تقرُصُه بالماء، وتنضحه، وتصَلي فيه 1/ 63) "."
169 -عن عائشة قالت: كانت إحدانا تَحيضُ ثم تقترص الدَّمَ من ثوبِها عند طُهْرها؛ فتَغسِلُه، وتَنضَحُ على سائره (2) ، ثم تصلي فيه.
170 -عن عائشة أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعتكَف معَه بعضُ نسائِه وهي مُستحاضة؛ تَرَى الدَّمَ [والصُّفْرَةَ] ، فربَّما وضعَت الطَّستْ تحتَها من الدَّمِ [وهي تصَلي] . وزعم عِكرمة أنّ عائشة رأت ماءَ الْعُصفُر، فقالت: كأنّ هذا شيءٌ كانت فلانةُ تَجدُه.
12 -باب هل تصَلي المرأة في ثوْبٍ حاضَت فيه
171 -عن عائشةَ قالت: ما كانَ لإحدانا إلا ثوْبٌ واحدٌ تَحيضُ فيه، فإذا
أصابَهُ شيءٌ من دَم قالت بِريقِها فقَصَعَتْه بظُفْرها (3) .
13 -باب الطِّيب للمرأة عند غُسلِها من المَحيض
172 -عن أمِّ عطيَّة (ومن طريق محمد بن سيرين قال: توُفِّيَ ابنٌ لأُم عطيةَ رضي الله عنها، فلما كان اليومُ الثالثُ دَعَتْ بِصُفرةٍ فتَمَسَّحَتْ به، و 2/ 78) قالت: كُنَّا نُنْهى (61 - وفي روايةٍ: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -6/ 187) أَنْ نُحِدَّ (وفي روايةٍ: لا
(2) أي: لتنضح ما لم يصبه الدم من الثوب، ففي رواية ابن خزيمة (276) :"ثم لتقرصه بشيء من ماء، وتنضح في سائرالثوب ماء وتصلي فيه". وسنده حسن.
(3) أي: بللته بريقها، ودلكته بظفرها.
61 -هذه الرواية معلقة عند المصنف هنا، وقد وصلها في"الطلاق" (6/ 187) ، =