فهرس الكتاب

الصفحة 658 من 2006

تُباعَ الثَّمرَةُ حتى تُشَقِّح"."

فقيل: وما (تُشَقِّحُ) ؟ قال: تَحْمارُّ، وتَصْفارُّ، ويُؤكَلُ منها، (وفي طريق: حتى يبدوَ صلاحُها 2/ 134. وفي أخرى: حتى يَطيبَ، ولا يُباع شيءٌ منه إلا بالدينارِ والدرهمِ، إلا العَرايا 3/ 32) .

86 -بابُ بَيْعِ النَّخْلِ قبلَ أنْ يَبْدُوَ صلاحُها

(قلت: أسند في حديث أنس الآتي بعد) .

87 -بابٌ إذا باعَ الثِّمارَ قبلَ أن يَبْدُو صلاحُها ثم أصابَتْهُ عاهَةٌ؛ فهو مِن البائِع

1036 - عن أنس بن مالكٍ رضيَ الله عنه"أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعِ الثِّمارِ حتى تُزْهِيَ (وفي روايةٍ: تَزْهُوَ) ". فقيل له: وما تُزهي؟ قالَ: حتى تَحْمَرَّ.

(وفي ثانية: حتى يبدو صلاحُها، وعن النخل حتى يَزْهُوَ. قيل: وما يزهو؟ قال: يَحْمارُّ أو يَصْفارُّ) . فقال: أرأيتَ إذا مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ بِمَ يأخُذُ (وفي ثالثة: يَسْتَحِلُّ 3/ 36) أحَدُكُم مالَ أخيه؟

443 -عن ابن شهاب قال: لو أنَّ رجُلًا ابتاع ثمرًا قَبْلَ أنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُ، ثم أصابَتْهُ عاهَةٌ؛ كان ما أصابَهُ على رَبِّهِ؛ أخبرني سالمُ بن عبد الله عن ابنِ عُمَر رضيَ الله عنهما أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا تتبايَعوا الثَّمَرَةَ حتى يَبْدُو صلاحُها، ولا تَبيعوا الثَّمَرَ بالتَّمْرِ".

443 -وصله الذهلي في"الزهريات"، والمرفوع منه تقدم"ج 1/ 24 - الزكاة/ 64 - باب / رقم الحديث 713"موصولًا أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت