مُرجأ (76) .
56 -بابُ مَن رأى إذا اشترى طعامًا جِزافًا (77) أن لا يبيعَه حتى
يُؤويَهُ إلى رَحْلِهِ، والأدب في ذلك
(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم آنفًا برقم 1009) .
57 -بابٌ إذا اشترى متاعًا أو دابَّةً، فوضعه عند البائِعِ أو ماتَ قبل أنْ يُقْبَضَ
430 -وقال ابن عمر رضي اللهُ عنهما: ما أدركتِ الصَّفْقَةُ حيًا مجموعًا فهو من المبتاعِ.
(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث عائشة الآتي"63 - المناقب/ 43 - باب") .
58 -بابٌ لا يَبيعُ على بَيْعِ أخيهِ، ولايَسومُ على سَوْمِ أخيهِ؛ حتى يأذَنَ لهُ أو يَتْرُكَ
1010 - عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه قال:
"نهى رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعَ (وفي روايةٍ: لا يَبيعُ 3/ 175) حاضِرٌ لبادٍ، (وفي طريق ثانٍ: نهى عن التَّلَقِّي، وأن يَبْتاعَ المهاجرُ للأعرابي 3/ 176) ، ولا"
(76) أي: مؤخر غير مقبوض.
(77) الجزاف: هو المجازفة، وذكر الشارح تثليثَ الجيم.
430 -وصله الطحاوي (2/ 204) ، والدارقطني؛ بسند صحيح.