قبلَ صلاةِ الغداةِ، وكأنَّ الأَذانَ بأُذُنيهِ. قالَ حمَّادٌ: أَيْ سُرعةً (2) .
507 -عن عائشةَ قالت: كلُّ الليلِ أَوْتَرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وانتَهى وِتْرُهُ إلى السَّحَرِ.
(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث عائشة المتقدم برقم 276) .
4 -باب لِيَجعلْ آخرَ صلاتِه وِتْرًا
(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم"8 - الصلاة/ 84 - باب") .
5 -باب الوتْر على الدَّابَّةِ
508 -عن سعيدِ بنِ يَسارٍ أَنّه قال: كنتُ أَسيرُ معَ عبدِ الله بنِ عُمَرَ بطريقِ مكَّةَ، فقالَ سعيدٌ: فلمَّا خشِيتُ الصُّبحَ؛ نزَلتُ فأوْترتُ، ثم لحِقتُه، فقالَ عبدُ الله ابنُ عُمَرَ: أينَ كنتَ؟ فقلتُ: خشِيتُ الصبْحَ، فنزَلتُ، فأوترتُ، فقالَ عبدُ الله:
أليسَ لكَ في رسولِ الله أُسوةٌ حسَنةٌ؟ فقلتُ: بلى والله، قالَ: فإنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم:
كانَ يُوترُ على البعيرِ (3) .
6 -باب الوتْرِ في السفَرِ
(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر الآتي"18 - تقصير الصلاة/ 12 - باب") .
7 -باب القُنوتِ قبلَ الركوعِ وبعدَهُ
509 -عن أنسٍ قالَ: كانَ القُنوتُ في المغربِ والفَجرِ.
(2) وفي بعض النسخ (بسرعة) ، والمراد بالأذان هنا الإقامة يعني: إسراع من يسمع إقامة الصلاة.
(3) هذا الحديث مما خالفته الحنفية، فقالوا: لا يجوز صلاة الوتر على الدابة! والحديث يرد عليهم، وزعمُ الطحاوي في"شرح المعاني" (1/ 249) أنه منسوخ؛ مما لا دليل عليه إلا مجرد الاحتمال.