تناجَشوا (78) ، ولا يبيع الرجلُ (وفي الرواية الأخرى: ولا يزيدَنَّ) على بيعِ (وفي الطريق الأخرى: وأن يستامَ الرجُلُ على سَوْمِ) أخيه، ولا يَخْطِبُ [ـنَّ] على خِطبةِ أخيهِ، ولا تسألِ (وفي الطريق الأخرى: ونهى أن تشترط) المرأةُ، (وفي طريق ثالثٍ: لا يَحِلُّ لامرأة أن تسألَ 6/ 138) طلاقَ أختها؛ لتكْفَأ ما في إنائِها. (وفي طريق رابع: لتستفرغَ صَحْفَتَها، ولْتَنْكِحْ؛ فإنَّ [ما] لها ما قُدِّرَ لها 7/ 211) "."
431 -وقال عطاءٌ: أدركتُ الناسَ لا يَرَوْنَ بأسًا بِبَيْعِ المغانِم فيمَنْ يَزيدُ.
1011 - عن جابر بنِ عبد اللهِ رضي اللهُ عنهما؛ أنَّ رجلًا أعتق غلامًا لهُ عن دُبُرٍ (79) ، فاحتاجَ، فأخَذَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ:
"مَن يشتريهِ مِنِّي؟"، فاشتراهُ نُعَيْمُ بنُ عبد اللهِ بكذا وكذا، فدَفَعَهُ إليه. (وفي روايةٍ: باعَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المُدَبَّرَ 3/ 42) .
60 -بابُ النَّجْشِ، ومَن قالَ: لا يجوزُ ذلك البيع
432 -وقالَ ابنُ أبي أوفى:"الناجِش آكلُ ربًا خائِنٌ"، وهو خِداعٌ باطلٌ لا يَحِلُّ.
(78) من النجشِ، وهو أن يزيد في الثمنِ بلا رغبة، بل ليغرَّ غيره.
431 -وصله ابن أبي شيبة عنه نحوه.
(79) أي: علق مالكه عتقه بموت مالكه، سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة.
432 -وصله المؤلف في"الشهادات" (3/ 161) ، وسيأتي في آخر حديث لابن أبي أوفى في"65 - التفسير/ 3 - باب- آل عمران/ 3 - باب".