فيؤذَّنَ لها (وفي طريقٍ: فَتُقَامَ 3/ 91) ، ثم آمُرَ رجلًا فيؤُمَّ الناسَ، ثم أُخالِفَ إلى [منازلِ] رجالٍ [لا يشهدون الصلاةَ] ، فأُحرِّقَ عليهم بيوتَهُم، والذي نفْسي بيَدِه، لوْ يَعلَمُ أَحدُهم أَنه يجدُ عَرْقًا سمينًا (7) ، أوْ مَرْماتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لشهِد العِشاءَ"."
[قال أبو عبد الله: (مَرماة) : ما بين ظلف الشاةِ من اللحم، مثل منساةٍ وميضاةٍ، الميم مخفوضة 8/ 127] .
144 -وكانَ الأَسودُ إذا فاتتهُ الجماعةُ ذهبَ إلى مسجدٍ آخرَ.
145 -وجاءَ أَنسٌ إلى مسجدٍ قد صُلِّيَ فيهِ فأَذَّن، وأقامَ، وصلَّى جماعةً.
340 -عن عبدِ اللهِ بن عُمَرَ أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:
"صلاةُ الجماعةِ تفضُلُ صلاةَ الفذِّ بسَبعٍ وعشرينَ درجةَ".
341 -عن أبي سعيدٍ الخدْري أنه سمعَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:
"صلاة الجماعةِ تفضُلُ صلاةَ الفَذِّ بخَمسٍ وعشرينَ درجةً".
342 -عن أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.
"صلاةُ الرجلِ في الجماعة (وفي روايةٍ: صلاة الجميع 1/ 122) تُضعَّفُ على"
(7) العَرْق: بفتح العين وسكون الراء؛ العظم الذي عليه بقية لحم أو قطعة لحم. و (مرماتين) يأتي تفسيرها من المصنف رحمه الله.
144 -وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه.
145 -وصله ابن أبي شيبة (1/ 148) ، وأبو يعلى، والبيهقي بسند صحيح عنه.