فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 2006

171 -وقالَ ابنُ عُمَرَ: إِنَّما الْغُسْلُ على مَن تَجِبُ عليْهِ الجُمُعةُ.

460 -عن ابنِ عُمَرَ قالَ: كانتِ امرأةٌ لِعُمَرَ تَشهَدُ صلاةَ الصُّبحِ والْعِشاءِ في الجماعةِ في المسجدِ، فقيلَ لها: لِمَ تخرُجينَ وقدْ تَعلَمينَ أنَّ عُمَرَ يَكرَهُ ذلكَ ويَغارُ؟ قالتْ: وما يَمنَعُهُ أنْ يَنهاني؟ قالَ: يَمنَعُهُ قوْلُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم:

"لا تَمنَعوا إِماءَ الله مساجدَ الله".

13 -باب الرُّخصةِ إِنْ لم يَحضُرِ الجُمُعةَ، في المطَرِ

(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم برقم 328) .

14 -باب من أَين تُؤتَى الجُمُعةُ، وعلى مَن تَجِبُ، لِقوْلِ الله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}

172 -وقالَ عَطاءٌ: إِذا كُنتَ في قَرْيةٍ جامعةٍ فنُودِيَ بالصلاةِ منْ يوْمِ الجُمُعةِ، فحَقٌّ عليكَ أنْ تَشهَدَها، سمِعتَ الندَاءَ أوْ لم تسمعْهُ.

173 -وكانَ أنس رضي الله عنه في قَصرِهِ أحيانًا يُجمِّعُ (7) ، وأحيانأ لا يُجمِّعُ. وهو بـ

171 -وصله عنه البيهقي في"سننه" (3/ 175) بسند حسن، وصححه الحافظ في"الفتح"، ثم رواه البيهقي (3/ 188) من طريقٍ أخرى عنه مرفوعًا بلفظ:"من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسلٌ من الرجال والنساء". لكن في إسناده ضعف، وفي متنه نكارة كما بينته في"الأحاديث الضعيفة" (3958) .

172 -وصله عبد الرزاق في"المصنف" (3/ 168/5179) بسندٍ صحيح عنه.

173 -وصله مسدد في"مسنده الكبير"عن أبي عوانة عن حميد به.

(7) أي: يصلي بمن معه الجمعة أو يشهد الجمعة بجامع البصرة، قوله"وهو"أي: القصر. و (الزاوية) موضع بظاهر البصرة على فرسخين منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت