فهرس الكتاب

الصفحة 4480 من 10201

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الرهن

التاريخ 20/7/1424هـ

السؤال

ما هو الرهن الشرعي؟ وهل في المال المرهون زكاة؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

جواب السؤال الأول:

الرهن هو: أن يكون على رجل دين فيحبس شيئًا من ماله وثيقة عند الدائن؛ ليستوفي منه الدائن إذا تعذَّر استيفاؤه منه.

جواب السؤال الثاني:

الرهن بمثابة الأمانة عند المرتهن، ولا يُسقط الزكاة عن المال المرهون.

وجملة القول أن الرهن تجب فيه الزكاة إذا كان من الأموال الزكوية بشروطها المعتبرة المعروفة.

وللتوضيح أكثر، فإن المرهون إذا كان ذهبًا، أو فضة، أو نقدًا (كريالات، أو جنيهات، أو دولارات، أو نحو ذلك) ففيه الزكاة مطلقًا إذا حال عليه الحول (سنة كاملة) ؛ لأن المرهون ملك لمن رهنه، وإنما هو أمانة لمن هو عنده.

وإن كان المرهون من عروض التجارة ـ أي مالًا مُعدًا للتجارة ـ كبضاعة اشتراها ليكتسب بها، أو نحو ذلك، ففيه الزكاة كذلك إذا حال عليه الحول، فتقدر قيمتها عند تمام الحول ثم تخرج زكاتها، وهو (2.5%) من قيمتها، والله -تعالى- أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت