فهرس الكتاب

الصفحة 7550 من 10201

المجيب محمد بن سليمان المسعود

القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ 01/06/1427هـ

السؤال

بعد وفاة أبي، تنازل لي أخي عن حقه في الميراث، وقال: إن الإسلام ظلم المرأة بإعطائها نصف حق الرجل، فهل هذا الحق جائز لي؟ مع العلم أنه قال: إنه يتنازل عن حقه لنا (3 شقيقات) في حياة أبي رحمه الله، غير أنه خصني بهذا الحق لي وحدي. فهل يحق لي بعد الذي قاله على الإسلام؟ علمًا بأننا عائلة محافظة، ولكنه هاجر إلى أوربا في شبابه ومازال فيها.

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فما دام الواقع هو ما ذكرته السائلة، من أن أخاها قد تنازل لها عن حقه في الميراث بعد وفاة الأب، فلها أن تأخذه، وأن تنتفع به، ويكون ذلك حقًا لها بعدما تنازل. ولو كان قد خصها به، أي بما يخص أخاها من الميراث دون سائر الأخوات، ولو قال ما قال.

لكن بمقالته ذاك يوضح له أن ذلك انتقاص للشرع والدين، وأن هذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله، فالواجب نصحه وتذكيره بالله، لعله يتوب ويرجع إلى دينه، واتخاذ جميع الوسائل لذلك، ليرجع إلى الحق، وليؤخذ على يديه لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لتأخذن على يد الظالم وَلَتَأْطُرُنَّهُ على الحق أَطْرًا وَلَتَقَصُرُنَّهُ على الحق قصرا". أخرجه أبو داود (4336) ، والترمذي (3047) ، وابن ماجة (4006) .

أسأل الله أن يرده إلى الحق، وأن ينير بصيرته؛ ليرجع إلى دينه. والله هو الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت