فهرس الكتاب

الصفحة 5786 من 10201

المجيب سلمان بن عبد الله المهيني

القاضي بوزارة العدل

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/أحكام المولود

التاريخ 28/06/1425هـ

السؤال

تبني ولد الزنا الذي لا يعرف أبوه ولا أمه، وإنما أتى به شخص غريب إلى أسرة لتربيه كيف تصنع هذه الأسرة بنسبه هل تنسبه إليها؟ وكيف تصنع في شهادته المدرسية وأوراقه الرسمية؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فإن التبني كان جائزًا في أول الإسلام، ثم نزل تحريمه في قول الله -تعالى-:"ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم" [الأحزاب: 5] وعليه فلا يجوز لأحد من المسلمين أن ينسب لنفسه من ليس ولدًا له، وأما ما يتعلق بدراسة المذكور فإن الجهات الحكومية لابد أن لديها من الأنظمة ما يعالج وضعه. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت