فهرس الكتاب

الصفحة 2279 من 10201

متى يعتبر دم الإسقاط نفاسًا

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

كتاب الطهارة/الحيض والاستحاضة والنفاس

التاريخ 26/2/1424هـ

السؤال

هل على المرأة التي تسقط حملها في الشهر الثالث صلاة أم تعتبر في حكم النفساء؟ وإن كان عليها صلاة كيف تقضي من لم تصل باعتبار أنها نفساء؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

إن سقط منها ما تبين فيه خلق إنسان فلها حكم النفاس، وإن كان دمًا فقط أو لم يتبين فيه خلق إنسان فليس لها حكم النفاس، بل يجب أن تصلي وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي، وإذا شق عليها صلاة كل فريضة في وقتها فلها أن تجمع المغرب والعشاء في وقت أحدهما، وتجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما، والغالب أنه إذا سقط بعد ثمانين يومًا يكون قد تبين فيه خلق إنسان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت