المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
كتاب الحج والعمرة/ صفة الحج/الطواف: أنواعه وأحكامه
التاريخ 13/9/1423هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أطوف طواف تنفل فهل يجب علي أن أكمل سبعة أشواط؟ أم أنني أطوف ما استطعت مثلًا ثلاثة أشواط ثم أنصرف، أو ثمانية أشواط أو 12 أو 13 إلخ، يعني من غير تقيد بعدد محدد؟ أريد جوابًا حول هذا السؤال، علمًا أنني كنت أقوم بذلك فأطوف ما استطعت ولا أتقيد بعدد معين وبعد ذلك أنصرف. (وهنا أقصد طواف التنفل) .
الجواب
يجب أن يكون كل طواف سبعة أشواط، سواء كان ركنًا من أركان الحج والعمرة أو واجبًا، أو مسنونًا، أو تطوعًا مطلقًا، ولا مانع إذا أكمل السبعة أن يستأنف سبعة أخرى، وإذا أقيمت الصلاة وهو لم يكمل طوافه دخل في الصلاة ثم أكمل ما بقي عليه من السبعة ولعل الأولى ألاّ يحتسب الشوط الذي قطعه قبل أن يتمه إلى الحجر الأسود، خروجًا من الخلاف.